34 - وفيه أيضا بسنده، عن يحيى بن حصين، عن جدته أم الحصين، قال: سمعتها تقول: " حججت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حجة الوداع، قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: " إن أمر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت:) أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. " (1) 35 - وفيه أيضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع و طاعة. " (2) 36 - وفيه أيضا بسنده، عن عبادة، قال:
" بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، و على أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.
ولا يخفى أن المقصود منها هو إطاعة الإمام أو الأمير فيما حكم به من الأمور المرتبطة بسياسة الملك والأمة أمرا مولويا بتيا، وفي مثلها يكون العزم والقرار النهائي للإمام ويجب على كل فرد إطاعته والتسليم له ولو كان نظره الشخصي مخالفا له في هذا الموضوع الخاص حفظا للنظام، وفي نهج البلاغة: " وقال (عليه السلام) لعبد الله بن عباس - وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه -: لك أن تشير على وأرى، فإن عصيتك فأطعني. " (4) هذا.
وأما ما يصدر عن الإمام في مقام بيان أحكام الله - تعالى - فالأمر فيه إرشادي لا إطاعة له سوى إطاعة المرشد إليه، نظير أوامر الفقيه في مقام بيان أحكام الله - تعالى -.