بطريق الحدس من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة. وهذا مما يختلف باختلاف الموارد; فرب مسألة لا يحصل فيها الجزم بموافقة الإمام (عليه السلام) وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام، كبعض المسائل المبتنية على مبادي عقلية أو النقلية القابلة للمناقشة.
ورب مسألة يحصل فيها الجزم بالموافقة ولو من الشهرة. " (1) هذا وأما آية المشاقة فأجيب عنها بوجوه: منها: أنا لا نسلم أن سبيل المؤمنين هو إجماعهم، بل لعل المراد به هو سبيلهم بما هم مؤمنون، أي سبيل الايمان بالرسول في قبال مشاقته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد حقق في محله أن ذكر الوصف يشعر بالعلية والدخالة، فمرجع ذلك إلى سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس أمرا وراءها.
وفي المستصفى للغزالي: قال:
" والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى. فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته و الذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل. " (2) هذا.
وأما الرواية التي استندوا إليها فلم تثبت عندنا بسند يعتمد عليه.
وفي سنن ابن ماجة قد حكى في ذيل الحديث عن الزوائد:
" في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حازم بن عطاء، وهو ضعيف، وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. " (3) نعم، في تحف العقول في رسالة الإمام الهادي (عليه السلام) إلى أهل الأهواز، قال: