الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة تعريف الكتاب ٣
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية الجزء الثاني لمؤلفه المحقق:
سماحة الفقيه المجاهد آية الله العظمى المنتظري
(تعريف الكتاب ٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
تعريف الكتاب 1
تعريف الكتاب 3
تعريف الكتاب 4
تعريف الكتاب 5
1
3
4
5
6
7
8
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الباب السادس في حدود ولاية الفقيه واختياراته، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة، وواجبات الأمة تجاهه. ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلا:
1
2
الفصل الأول في أهداف الدولة الاسلامية وما يجب على الحاكم الاسلامي التصدي له في حكومته
3
3
الحكومة الإسلامية ليست حكومة استبدادية ديكتاتورية
4
4
وظائف الحاكم الاسلامي
5
5
الآيات والروايات التي تعرضت لوظائف الحاكم الاسلامي
7
6
العناوين الخمسة عشر لما يجب على الحاكم الاسلامي
21
7
ما يظهر لك من الآيات والروايات المذكورة أمران: الأول: أن الحاكم الاسلامي قائد ومرجع للشؤون الدينية والسياسية معا
24
8
الثاني: أن الحاكم إنما يتصدى ويتدخل في الأمور العامة الاجتماعية فقط
25
9
الفصل الثاني في الشورى
31
10
وفيها جهات من البحث: 1 - اهتمام الإسلام بالاستشارة
31
11
2 - مواصفات من يستشار
39
12
3 - حق المستشير على المشير وبالعكس
42
13
4 - ذكر بعض موارد استشارة النبي " ص "
44
14
الفصل الثالث في أن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، والسلطات الثلاث أياديه وأعضاده
51
15
الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية
57
16
أصول السلطات في الحكومة ثلاثة: (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)
57
17
الأولى: السلطة التشريعية
59
18
وفيها جهات من البحث: 1 - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها
59
19
2 - انتخاب النواب لمجلس الشورى
62
20
3 - مواصفات الناخبين والمنتخبين
63
21
4 - منابع الحكم الإسلامي ومصادره
64
22
هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان: الأول - الإجماع بما هو إجماع واتفاق
65
23
الثاني - القياس والاستحسانات الظنية
68
24
الثالث - أقوال العترة الطاهرة
70
25
5 - الاستنباط والاجتهاد
71
26
6 - التخطئة والتصويب
73
27
7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق
78
28
8 - التقليد وأدلته
86
29
الآيات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقهية
87
30
الروايات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقيه، وهى على سبع طوائف: الطائفة الأولى: ما ورد في مدح الرواة والترغيب في نشر الأحاديث
89
31
الطائفة الثانية: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم
90
32
الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع بعض الشيعة إلى بعض...
92
33
الطائفة الرابعة: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء والترغيب فيه
95
34
الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم...
97
35
الطائفة السادسة: ما دل على أن الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة (عليهم السلام) بل قرروه
97
36
الطائفة السابعة: ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة وإيجاب القبول لحكمهم
98
37
المناقشة في أدلة التقليد
99
38
كلام ابن زهرة في التقليد
105
39
طريق آخر إلى مسألة التقليد
106
40
الثانية: السلطة التنفيذية
110
41
وفيها جهات من البحث: 1 - المراد منها والحاجة إليها ومراتبها
110
42
2 - مصدر السلطة التنفيذية
114
43
3 - مواصفات الوزراء والعمال والأمراء بمراتبهم
115
44
4 - إشارة إلى دوائر من السلطة التنفيذية
127
45
5 - ذكر بعض من ولاه النبي " ص " على النواحي
128
46
6 - ذكر بعض من بعثه رسول الله " ص " على الصدقات
132
47
7 - في عدد غزوات النبي " ص " وسراياه
133
48
8 - ذكر من استخلفه رسول الله " ص " على المدينة أو على أهله حينما خرج من المدينة
134
49
9 - ذكر بعض من بعثه النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى الإسلام
137
50
10 - ذكر من بعثه النبي " ص " إلى الجهات يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين
138
51
الثالثة: السلطة القضائية
140
52
وفيها جهات من البحث: 1 - الحاجة إليها
140
53
2 - القضاء لله ولرسوله وللأنبياء والأوصياء، وكان الأنبياء والأئمة يتصدون له
141
54
3 - شرائط القاضي ومواصفاته
146
55
4 - اعتبار العلم في القاضي
150
56
5 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟
153
57
ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي
156
58
كلام صاحب " الجواهر "
159
59
الجواب عما في الجواهر
162
60
كلام بعض الأساتذة في كتابه " جامع المدارك " ونقده
167
61
كلام للفاضل النراقي في المستند ونقده
170
62
6 - هل للفقيه أن ينصب المقلد للقضاء؟
172
63
7 - هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامي المقلد للقضاء؟
173
64
8 - هل يجزي التجزي في الاجتهاد؟
176
65
9 - هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟
178
66
ما يستدل به على اعتبار الأعلمية
180
67
نقل كلام صاحب " العروة " ونقده
182
68
10 - اهتمام الإسلام بالقسط والعدل والحكم بالحق
185
69
11 - المساواة أمام القانون
190
70
12 - استقلال القاضي
196
71
13 - بعض آداب القضاء
197
72
14 - في تكاليف القاضي واختياراته
201
73
15 - في ولاية المظالم
205
74
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة
213
75
وفى المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض الشرعية، بل يحكم بوجوبهما العقل أيضا
213
76
الجهة الثانية: في إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب
215
77
الجهة الثالثة: في أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
220
78
تصوير الوجوب الكفائي
222
79
الجهة الرابعة: في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة
224
80
الجهة الخامسة: في وجوب إنكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر عليهم إذا علموا به
233
81
الجهة السادسة: في وجوب إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف
235
82
الجهة السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع
238
83
الجهة الثامنة: في رفع توهم وشبهة حول قوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم... "
240
84
الجهة التاسعة: في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما
241
85
الشرط الأول: أن يعلمه منكرا
241
86
الشرط الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره
245
87
فروع ينبغي الالتفات إليها
246
88
الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار
247
89
الشرط الرابع: أن لا يكون في انكاره مفسدة
250
90
سائر الشروط التي ذكرت لوجوبهما
256
91
الجهة العاشرة: في بيان مفهوم الحسبة وشروط المحتسب، والفرق بينه وبين المتطوع
259
92
الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها
263
93
الجهة الثانية عشرة: في وظيفة المحتسب
270
94
ذكر بعض ما في كتاب " معالم القربة في أحكام الحسبة " تلخيصا
272
95
خاتمة في آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغي له في احتسابه
300
96
الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية
305
97
جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات
309
98
الجهة الثانية: في عموم الحكم للصغائر أيضا
314
99
الجهة الثالثة: في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة
315
100
الجهة الرابعة: في أن التعزير يراد به الضرب والإيلام، أو مطلق التأديب؟
318
101
ما ورد في التأديب بغير الضرب والإيلام أو معه
324
102
ما يستدل به لتعين الضرب والإيلام
327
103
الجهة الخامسة: في التعزير المالي
329
104
ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه، وهو ثمانية عشر دليلا
333
105
الجهة السادسة: في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة
345
106
الأخبار الواردة في مقدار التعزير:
352
107
الجهة السابعة: في مقدار الضرب التأديبي
358
108
الجهة الثامنة: في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب
361
109
الجهة التاسعة: في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات
370
110
خمس مسائل نتعرض لها إجمالا: المسألة الأولى: لا يجوز ضرب المتهم وتعزيره بمجرد الاتهام
375
111
المسألة الثانية: أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا
378
112
المسألة الثالثة: الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه في حقوق الناس مع احتمال فراره وعدم التمكن منه
381
113
المسألة الرابعة: هل يجوز تعزير المتهم للكشف إذا علم الحاكم بوجود معلومات نافعة مهمة عنده؟
385
114
المسألة الخامسة: ليس للحاكم تهديد أو تعزير المتهم للكشف في حقوق الله، ولا يجب على المرتكب اظهارها
388
115
الجهة العاشرة: في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة:
390
116
الأول: ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة
391
117
الثاني: الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها
391
118
الثالث: حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن المظلوم
392
119
الرابع: في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات
393
120
العفو عن التعزيرات
396
121
الخامس: لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد
404
122
السادس: لا يجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأ أو يرفق به في الضرب
406
123
السابع: كيفية إجراء الحدود والتعزيرات
408
124
الجهة الحادية عشرة: عود إلى البدأ (ذكر بعض مصاديق التعزيرات)
414
125
الجهة الثانية عشرة: في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد والتعزير
417
126
الفصل السابع في أحكام السجون وآدابها
421
127
وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم السجن بحسب اللغة
421
128
الجهة الثانية: في مشروعية الحبس اجمالا
425
129
الجهة الثالثة: في أول من بنى السجن في الإسلام
434
130
الجهة الرابعة: في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه
437
131
نقل كلام صاحب كتاب " التشريع الجنائي الإسلامي "
439
132
الجهة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية
443
133
الجهة السادسة: في إشارة إجمالية إلى موارد الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر:
446
134
إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية
447
135
1 - المرأة المرتدة
449
136
2 - المختلس والطرار والنباش
449
137
3 - الحالق شعر المرأة
450
138
4 - المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفئ
450
139
5 - شارب الخمر في رمضان
451
140
6 - من أمسك أحدا ليقتله الآخر
451
141
7 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه
451
142
8 - شاهد الزور
452
143
9 - أمين السوق إذا خان
452
144
10 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما
453
145
11 - من قتل مملوكه
453
146
12 - من سرق ثالثة
453
147
الجهة السابعة: في أقسام السجون بحسب أصناف السجناء
455
148
الجهة الثامنة: في تقسيمها بملاحظة أسبابها الرئيسية
456
149
الجهة التاسعة: في نفقات السجن والسجناء
458
150
الجهة العاشرة: في التعرض لفروع أخر جزئية:
467
151
الأول: النظر في حال المحبوسين
467
152
الثاني: رعاية حاجات المحبوسين
469
153
الثالث: ضمان السجان إذا فرط
470
154
الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء
473
155
الجهة الحادية عشرة: في ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن في أخبار الشيعة والسنة
474
156
الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين: الطائفة الأولى: ما تعرضت لمطلق الحبس والسجن بنحو الاجمال أو لمدة معينة، وهى تسعة وعشرون موردا:
477
157
1 - مورد التهمة
477
158
2، 3 و 4 - الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء
482
159
5، 6 و 7 - الغاصب لمال الغير، وآكل مال اليتيم ظلما، والخائن في الأمانة
483
160
8 و 9 - المديون المماطل، والمدعي للإفلاس
484
161
10 - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار
490
162
11 - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه
491
163
12 - من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه
493
164
13، 14، 15 و 16 - المختلس، والطرار، والنباش، والداعر
495
165
17 - أمين السوق إذا خان
499
166
18 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما
499
167
19 - شاهد الزور
499
168
20 - من وثب على امرأة فحلق رأسها
500
169
21 - الأم إذا كانت تزني
501
170
22 - السكارى المتباعجون بالسكاكين
501
171
23 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه
505
172
24 - الأسراء
508
173
25 - من عذب عبده حتى مات
509
174
26 - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية ويعتقها
510
175
27 - القواد المحكوم بالنفي على ما روي
511
176
28 - المرتد الملي يحبس ليتوب
511
177
29 - من قطع يده فيحبس للعلاج
512
178
الطائفة الثانية من أخبار الحبس والسجن: ما تعرضت لمن يخلد في السجن حتى يموت أو حتى يتوب، وهى أحد عشر موردا:
512
179
1 - من سرق ثالثة
513
180
2 - المرأة المرتدة
518
181
3 - المؤلي إذا أبى أن يفيء أو يطلق
522
182
4 - من أمسك رجلا ليقتله غيره
523
183
5 - من أمر رجلا حرا بقتل رجل
528
184
6 - العبد القاتل بأمر سيده
529
185
7 - من خلص القاتل من أيدي الأولياء
531
186
8 - المحارب المحكوم بالنفي على ما في بعض الأخبار والفتاوى
532
187
9 - الذي يمثل
533
188
10 - المنجم المصر على التنجيم
533
189
11 - من وقع على أخته ولم يمت بالضربة
534
190
بعض القواعد التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لمعاملة المسجونين
534
191
الفصل الثامن في التجسس والاستخبارات العامة
539
192
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم
539
193
الجهة الثانية: في لزوم الاستخبارات العامة وضرورتها إجمالا
546
194
الجهة الثالثة: في بيان شعب الاستخبار] الأربع [، وأهدافه، وذكر الأخبار والروايات الواردة فيها
550
195
نتعرض للشعب الأربع في أربعة فصول: الفصل الأول: في مراقبة العمال والموظفين
550
196
الفصل الثاني: في مراقبة التحركات العسكرية للسلطات الخارجية
554
197
الفصل الثالث: في مراقبة نشاطات المخالفين وأهل النفاق والجواسيس والأحزاب السرية الداخلية المعاندة
567
198
الفصل الرابع: في مراقبة الأمة في حاجاتها وخلاتها وشكاياتها وما تتوقعه من الحكومة المركزية وفي تعهداتها للحكومة وما تتوقعه الحكومة منها
571
199
الكلام في معنى النقيب والعريف
576
200
الجهة الرابعة: في أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها:
580
201
1 - أهمية وشرائط من يستخدم لعمل المراقبة والتجسس
580
202
2 - أن سنخ المراقبة للأعداء من الكفار وأهل النفاق يختلف عن سنخ المراقبة للعمال وللأمة; فيتعين تفكيك الشعب بحسب المسؤولين
580
203
3 - لزوم تعيين حدود وظائف عمال الاستخبارات وإعمال الدقة في انتخابهم، ومراقبتهم حينا بعد حين ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشد المجازاة
581
204
4 - ما هي وظيفة المستخبر عند تزاحم الواجب والحرام، وهل يجوز له ارتكاب المحرم في طريق استخباراته؟
583
205
5 - هل يجوز تعزير المتهم للكشف والاعتراف؟
584
206
6 - يمكن أن يستفاد للمراقبة من بعض المتطوعين، بل ذلك هو الأولى والأحوط لبيت المال
586
207
7 - هل يرتبط جهاز الاستخبارات الاسلامي بالسلطة التنفيذية، أو بالسلطة القضائية، أو بالإمام مباشرة؟
586
208
8 - عمدة ما أوجب الفساد في أجهزة الأمن الرائجة وبيان الفرق بينها وبين جهاز الأمن الاسلامي
589
209
الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟
593
210
أدلة القائلين بعدم حجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال
597
211
أدلة القائلين بحجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال
597
212
الموارد التي تصدى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمر الهلال وتعيين تكليف المسلمين، وكذلك تصدى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجميع الخلفاء
601
213
فروع حول مسألة ثبوت الهلال: 1 - هل يختص الحكم بثبوت الهلال لمن يتصدى لمقام الإمامة أم لا؟
607
214
2 - الحكم عبارة عن انشاء الإلزام بشئ أو ثبوت أمر، ولا يتعين فيه لفظ خاص
608
215
3 - ليس حكم الحاكم في الموضوعات بنحو السببية، بل هو طريق شرعي إلى الواقع كسائر الأمارات والطرق
608
216
4 - أن حكم المجتهد في الهلال ونحوه ليس كفتواه منحصرا في حقه وحق مقلديه، بل يعم سائر المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده وجامعيته للشرائط
609
217
الفصل العاشر في الاحتكار والتسعير
611
218
وفيه جهات من البحث: " الاحتكار " 1 - الاحتكار والحصار التجاري مشكلة حضارة العصر
611
219
2 - مفهوم الاحتكار في اللغة
612
220
3 - مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء
614
221
4 - هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ وذكر بعض الكلمات من الفقهاء
615
222
5 - أدلة الطرفين
620
223
6 - أخبار الاحتكار على خمس طوائف:
620
224
الطائفة الأولى - ما دلت على المنع مطلقا
621
225
الطائفة الثانية - ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام
626
226
الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوما
629
227
الطائفة الرابعة - ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام في البلد وعدمه
631
228
الجمع بين الطوائف الأربع
635
229
كلام صاحب الجواهر
636
230
أقسام حبس المتاع
637
231
الطائفة الخامسة - ما دلت على أن الحكرة المنهي عنها إنما هي في أمور خاصة
639
232
7 - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟
644
233
8 - وجوه الحمل في الأخبار الحاصرة
646
234
تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي
647
235
9 - نقل كلام بعض الفقهاء
649
236
10 - هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟
651
237
11 - اشتراط كون الاستبقاء للزيادة
653
238
12 - إجبار المحتكر على البيع
655
239
" التسعير " 13 - هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء فيه
658
240
14 - أخبار التسعير
661
241
15 - متى يجوز التسعير؟
664
242
خاتمة في أنه هل يجوز التحالف على سعر خاص أم لا؟
667
243
الفصل الحادي عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بالأموال العامة للمسلمين وحفظها، وصرفها في مصارفها المقررة، ورعاية العدل في قسمها، والتسوية فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وقطع أيادي الغاصبين عنها بمصادرتها
669
244
الفصل الثاني عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لا حيلة له
695
245
الفصل الثالث عشر في السياسة الخارجية للإسلام ومعاملته مع الأقليات غير المسلمة
701
246
وفيها جهات من البحث نتعرض لها اجمالا: الجهة الأولى: في أن الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكومة
701
247
الجهة الثانية: في أن الحاكم هو الله - تعالى -
702
248
الجهة الثالثة: في أن الإسلام دين عام عالمي أبدي
702
249
بعض المراسلات النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى قبول الإسلام
705
250
الجهة الرابعة: في أن الإسلام يدعوا إلى الحق والعدالة
708
251
الجهة الخامسة: في أن المسلمين بأجمعهم أمة واحدة ولا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى
712
252
الجهة السادسة: في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة
717
253
الجهة السابعة: في مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم
721
254
الجهة الثامنة: في الأمان والهدنة:
725
255
1 - عقد الأمان
726
256
2 - الهدنة وترك القتال
728
257
الجهة التاسعة: في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار
731
258
الجهة العاشرة: في الحصانة السياسية للسفراء والرسل
738
259
الجهة الحادية عشرة: في حكم جاسوس العدو
740
260
الجهة الثانية عشرة: في ذكر بعض معاهدات النبي " ص " مع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
745
261
ويذكر فيها سبعة موارد، وهى: 1 - عهد كتبه " ص " بين أهل المدينة. 2 - هدنة الحديبية. 3 - عهد أمان منه " ص " ليهود بني عاديا من تيماء. 4 - معاهدته " ص " مع أهل أيلة. 5 - دعوته " ص " أساقفة نجران. 6 - كتابه " ص " لأبي الحارث بن علقمة أسقف نجران. 7 - معاهدته " ص " مع نصارى نجران
753
262
الفصل الرابع عشر في إشارة إجمالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية
755
263
تنبيه: يلزم أن يكون إعداد القوى المسلحة على حسب الزمان، وينبغي أن تدغم تدريجا التشكيلات المسلحة المتكثرة في القوتين الأساسيتين: النظامية والانتظامية
767
264
الفصل الخامس عشر في ذكر الآيات والروايات الدالة على ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة وأنه يجب على الأمة التسليم له وإطاعته، وكذا إطاعة عماله المنصوبين من قبله إجمالا
769
265
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
781
266
الباب السابع في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام وأخلاقه في معاشرته المسلمين وغيرهم، وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك، وفيه ثلاثة فصول:
783
267
الفصل الأول في مكارم أخلاقه ولطفه وعفوه ورحمته
785
268
الفصل الثاني في أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته
811
269
الفصل الثالث في سيرة الإمام في مطعمه وملبسه وإعراضه عن الدنيا وزخارفها
817
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org