السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما، ولا للسهو في السهو، ولا الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع الكثرة.
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأي.
ولو شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات.
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟
بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.
ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، وإلا فالعدد.
وتتعين الفاتحة في الاحتياط، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، ويبني على الأقل في النافلة، ويجوز الأكثر.
ولو تكلم ناسيا، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو.
وهما: سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله