ولا تجب إلا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره، وحضور أربعة معه، والجماعة، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ، والتكليف، والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين.
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم.
ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل والإيمان والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان، وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان.
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، وإلا أعاد ظهره.
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت.
ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.
ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد.
ويكره السفر بعد الفجر.
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام قولان.
والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق ويسجد معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما للثانية بطلت