انتحب وإن خفي لا إن فاض دمعة خاصة بلا صوت.
والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر أنه أعرض عنها ويغتفر القليل كالإشارة بالرأس وخلع النعل ولبس الثوب الخفيف وقتل الحية والعقرب والفأرة ودفع المار والخطوتين، أما الثلاث فكثيرة، فإن توالت أبطلت لا إن تفرقت في الركعات، ومثلها الحركات الخفيفة كحركة الأصابع لعدد الركعات، والتسبيح وبالنوى والسبحة وإن كثرت، لا الأكل والشرب إذا أذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع لا ابتلاع بقايا الغذاء أو جعل سكرة أو صمغ يذوب في فيه من غير مضغ.
ويجوز الشرب في الوتر لعازم الصوم خائف العطش وفجأة الصبح وإن كثر وافتقر إلى كثير لا حمل نجس.
ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة ب " سلام عليكم " و " سلام عليك " و " السلام عليك "، لا " عليكم السلام " وإن سلم بها، ولو تركه عمدا لم تبطل، ولو حياة بغير السلام جاز الدعاء.
وكره العقص وسط الرأس، ونظره إلى السماء، ومسح الوجه بالدعاء فيها، والسدل وهو وضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه.
وندب تسميت العاطس والرد عليه والدعاء في أحوالها ولو بالترجمة مختارا لنفسه ولوالديه وإخوانه، ورد به الشرع أو لا، وهو أفضل من تطويل القراءة بالمباح، فتبطل بالمحرم وإن جهل تحريم المطلوب أو الدعاء. ولو قصد دعاءا أو تسبيحا فسبق لسانه إلى غيره سجد للسهو.
والقنوت بما يسنح، ويجهر به مطلقا، ويتابعه المسبوق فيه ثم يأتي بوظيفته عندها. ولو نسيه قضاه بعد ركوعه، ويتابعه المأموم وإن لم ينس، ولو لم يذكره حتى هوى للسجود قضاه بعد التسليم جالسا، ولو لم يذكره حتى انصرف قضاه في الطريق قائما مستقبلا.
والتعقيب أفضل من التنفل، ومؤكدة تسبيحها عليها السلام وهو أربع