ويجب على الفرقتين أخذ السلاح وإن كان نجسا على الأقرب، ولو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، ولا يختص الوجوب بالفرقة المقاومة على الأقرب.
ولا حكم لسهو المأموم حالة المتابعة، ولو صليت مع الأمن أو مع تحريم القتل أو حال طلب العدو الصلح فوجهان، ولو صلى بهم الجمعة في الحضر خطب للأولى واشترط كونها كمال العدد، ولو كان السفر مما لا يقصر فيه لكنه مسافة فالأقرب أنه كالحضر فيجري فيه الخلاف وتتأتى فيه الجمعة.
وثانيها: صلاة بطن النخل، وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة والثانية نفل له، وهذه لا يشترط فيها الخوف، نعم يترجح فعلها حال الخوف بخلاف الأمن، ولا تجوز الجمعة الثانية هنا.
وثالثها: صلاة عسفان، ونقل لها كيفيتان:
أن يصلى بكل فريق ركعة ويسلموا عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة، رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز في الصحيح.
وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون، وفي الركعة الثانية يسجد معه الحارسون أولا وتحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الآخر أولا وإن كان التنقل أفضل، وهو المذكور في المبسوط.
والأقرب جواز حراسة الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية، بل يجوز تولى الصف الواحد الحراسة في الركعتين.
وهذه الصلاة وإن لم يذكرها كثير من الأصحاب فهي ثابتة مشهورة، وكفى بالشيخ ذاكرا، وشرطها: أن يكون العدو في القبلة وإمكان الافتراق ورؤية العدو، والأقرب جواز تعدد الصفوف، ويترتبون في السجود والحراسة، وفي جواز هذه