الرجوع ليومه أو ليلته، ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وإن زاد عن النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أولا، ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان جمع جماعة بينهما بالتخيير، وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل وفي الخبر الصحيح قصرهم، ويكفي مسير يوم مع الشك في النهار والسير المعتدلين، ولو لم يتفق وشك فلا قصر، ولو تعارضت البينات قصر.
الثالث: الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه ولا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصره، فلو صلى قصرا ثم بدا له عن المسافة لم يعد وإن بقي الوقت على الأقرب، ثم إن كان قد خفي عنه الجدار والأذان قبل القصد و اكتفى بالضرب وإلا اشترط خفاؤهما ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب في رجوعه، وقال علي بن بابويه: يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه ولا عبرة بالأعلام والأسوار، أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته، والبدوي يعتبر حلته، والمنزل المرتفع أو المنخفض يقدر فيه التساوي، ولو ترخص فيه قبله أعاد وإن كان جاهلا، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف أقربه نفيها.
الرابع: كون السفر سائغا، فلا يقصر العاصي به كالآبق وتارك وقوف عرفة أو الجمعة مع وجوبه عليه وسالك المخوف مع ظن العطب، والمتصيد لهوا وبطرا، والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا، والعاصي في غايته لا يقصر ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة.
الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة أتم حينئذ ولو كان في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط فيه مسافة أخرى.
وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد، ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على التمام أتم ما دام مقيما وإلا قصر، وفي الاكتفاء بخروج الوقت على العزم له أو الشروع في الصوم أو