المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.
ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا تجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاقه ثواب الجماعة.
وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.
وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.
وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم مما لا يتخطى، وقيل: بشبر ولا حجر في الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.
وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ جواز ثلاث مائة ذراع ومن الحلبي التقدير بما لا يتخطى وهو مروي، ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدى إلى التأخير المخرج عن اسم الاقتداء.
فرع: لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب ولو كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.
وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء وبالنهر وشبهه والمنخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الإمام