الصلاة في الأمن وجهان إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في الاقتداء.
ورابعها: صلاة المطاردة والمعانقة حيث لا يمكن الهيئات السابقة، فالواجب ما أمكن ماشيا وراكبا، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أومأ ويجعل السجود أخفض، ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام فإن عجز سقط، ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة، ولو اختلفت فالأقرب أنه كالاستدارة حول الكعبة، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي قبلة في حقه بخلاف المجتهدين.
والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر هنا إذا احتيج إليه، ومع تعذر الأفعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية، والتكبير والتشهد والتسليم على الأقوى.
وهي صلاة علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشائين، ولم يأمرهم بإعادتها.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع لا من وجل وغرق بالنسبة إلى قصر العدد، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيره، والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن، ولو زال الخوف والوقت باق أتم، ولو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت.
أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء ولا يقضي ما صلاه خائفا مطلقا إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا بقتاله، وفي المعاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر.
ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطأه أو وجود حائل فلا إعادة، ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط، والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق