فوجهان أقربهما صحة الصلاة، ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس: لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت وهو تحكم، ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق بالطهارة وفعله في مجلسه لرواية عبيد بن زرارة عنهما عليهما السلام وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة، والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا، وقال المفيد: يجبان إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله، وقال المرتضى والصدوق: يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس، وزاد الصدوق:
من لم يدر زاد أم نقص.
وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، وهو متروك. ونقل الشيخ أنهما يجبان في كل زيادة ونقصان، ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي السالفة وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها، والشك في زيادة فعل أو نقصانه، وذلك غير المدعي إلا أن يقال بأولوية المدعي على المنصوص.
وفرع الشيخ على وجوبهما بزيادة النفل ونقصه، وأوجبهما الحلبي للحسن سهوا، وقال ابن الجنيد: لو نسي القنوت قبل الركوع وبعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو.
فرع:
لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم يدخل في حد الكثرة، وقال ابن إدريس:
ما لم يتجانس وهما بعد التسليم، وقال ابن الجنيد: للنقيصة قبله لرواية صفوان، وحملها الصدوق على التقية.
ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة إلا أن ذكرهما: بسم الله