غير الركن أو زاده سهوا، بخلاف زيادة الركن فإنها تبطل عمدا وسهوا، ولا تبطل بنسيان غير الركن كالقراءة والجهر والإخفات والتسبيح في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما والرفع منهما والطمأنينة فيه ونسيان بعض الأعضاء.
ولا حكم للشك مع الكثرة، ويحصل بالتوالي ثلاثا، وإن كان في ثلاث فرائض فيبني على وقوع ما شك فيه، فلو فعله فالأقرب البطلان، ولا لشك الإمام وحفظ المأموم وبالعكس، ولا للسهو في السهو كالشك في أثناء سجدتي السهو في عددهما أو بعض أفعالهما فيبني على ما فعل ما شك فيه.
أما الشك في عدد الاحتياط أو أفعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات.
ولو تلافى السجدة المنسية فشك في أثنائها فكذلك، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد لهما سجدتي السهو، ولو شك في الركوع أو السجود فأتى به ثم شك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة فالأقرب التدارك.
ولو سها عن واجب في سجدتي السهو كذكر أو طمأنينة لم يسجد له، ولو شك هل وقع منه سهوا وفي كون الواقع له حكم؟ فلا شئ، وما خذ هذه التفسيرات استعمال السهو في معناه وفي الشك.
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادهما، وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن المفيد، ومن هذا لو شك في آية سابقة وهو في لاحقة ولو شك في السجدتين أو إحديهما وقد قام لم يلتفت، وأوجب في النهاية التدارك ما لم يركع، وكذا التشهد.
والظان يتبع ظنه وإن كان في الأولتين، ويظهر من ابن إدريس تخصيصه بالآخرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأولتين على الأصح ونقل الشيخ البطلان، وفي النهاية تبطل بالشك في الركوع منهما.
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو وإن كانت من الأولتين، وقال في التهذيب: تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الأخيرتين لرواية المعلى بن خنيس، ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة