إدخالهما للمؤتزر والمتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه لوجوب إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة، وأوجب سلار والحسن تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن وهب وابن مسكان استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، واختاره الصدوقان والجعفي وهو قريب لصحة الرواية، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب.
ويستحب للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع، ويجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود، ويكره قراءة القرآن فيهما، ولا يمد التكبير للركوع والسجود، وروي أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو مكبر.
فروع خمسة:
الأول: لو أتى بالذكر قبل كمال الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع.
الثاني: لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ.
الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه وقبلها قولان.
الرابع: لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان، وكذا لو ترك كل ما تبطل الفريضة إلا السورة والشك في العدد والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر.