لصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام، ومنع الحلبي من القضاء مطلقا.
والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا والخطبتان بعدها، وتقديمهما بدعة غير مجزئة وهما سنة في المشهور وصفتهما كما مر.
ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر والأضحية وأحكامها في الأضحى والحث عليهما، وإمام الحاج يذكر المناسك، ولو قلنا بوجوبهما لم توجب القيام.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى وأن يطعم قبل خروجه فيه وبعده عوده في الأضحى من أضحيته.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ويكره بعد الفجر، والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.
وكيفيتها إنها تصلي ركعتين كسائر الصلاة، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الأقوى، خمس للركعة الأولى وأربع للثانية، وتسع قنتات وجوبا بما سنح المرسوم أفضل.
وسننها: الإصحار بها إلا بمكة، قيل: وبالمدينة، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا الله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة وكذلك المأموم، والجهر بالقراءة والقنوت، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية أو بالعكس أو في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، ورفع اليدين بالتكبير.
ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلى ركعتيه فيه قبل خروجه، منع الحلبي الصلاة من التطوع والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت.
ويعمل منبر في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع، ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاد، ولو نسيه حتى ركع قيل يقضيه بعد التسليم ولو سبق المأموم وآلى