الأقوال من الأربع والتسع والعشر.
ووجوب الإخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز، ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشائين وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والإخفات فيما عداها وحده إسماع نفسه ولو تقديرا.
ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى وابن الجنيد الجهر والإخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجنبي جاز، و الأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه.
ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر إلا في الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء، وتسقط السورة في الآخرتين، والمعوذتان من القرآن إجماعا، ويحرم هنا أمران:
أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به.
وثانيهما: قول " آمين " وهو حرام مبطل على الأصح سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها فتبطل الصلاة به، وقول ابن الجنيد شاذ، واحتمال الكراهية في المعتبر مردود، والرواية المجوزة له محمولة على التقية، ولا ريب في جوازه حينئذ.
درس [19]:
سنة القراءة: الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا، وروي الجهر به، وأوجبها ولد الشيخ.