والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الإقامة في الباقي، ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الثانية، قيل: يفرق الأولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق.
وتجزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامة مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر وهو نادر.
ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة وربما قيل بكراهيته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم، وسقوط الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين صلاتين لم يؤذن ثانيا على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت فإن كان الوقت للثانية أذن لها وصلى الأولى بإقامة ثم أقام للثانية، وتجزئ القاضي بالأذان الأول ورده والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف، أو أن نقول الساقط أفات الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري، ويكون الفائت في القضاء الأذان الذكري، وهذا متجه، وناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله، ويقطع الصلاة ولا يرجع العامد في الأصح ويرجع أيضا للإقامة، وروي التلفظ ب " قد قامت " في الصلاة مرتين ويجزئه عن الرجوع وهو بعيد.
ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة أعادها ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
ويستحب الأذان في المواضع الموحشة وفي أذن من ساء خلقه وفي أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى، وفي الأذان والإقامة ثواب كثير أوردنا طرفا منه في الذكرى.