والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، وإنكار ابن إدريس الأخيرتين تحكم، وإيجاب القاضي الجهر بها مطلقا والحلبي في أولتي الظهرين ضعيفان.
وتعمد الإعراب، والوقوف في مواضعه، والترتيل، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس، وإحضار القلب، وقراءة مطولات المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر والعشاء وقصاره في العصر والمغرب.
وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس والجمعة، والأعلى في العشائين ليلة الجمعة، وروي في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد، وفي صبحها بها وبالتوحيد، قال الصدوق والمرتضى بها وبالمنافقين وفي ظهريها بها وبالمنافقين وكذا في الجمعة، وأوجبهما الصدوق في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه وهو متروك.
والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة، وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجز الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن وتطويل قراءة الركعة الأولى، وقيل هما سواء.
وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة، وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر وركعتي الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبح فيها وركعتي الطواف، وروي البدأة بالجحد.
وقراءة التوحيد في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرة وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وآل حم والنحل ويجهر بها، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر.
والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء، وإسرار المأموم القراءة والأذكار، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد وقيل هما سواء ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأولتين على الأصح، وإسماع الإمام من خلفه