المقتدي به، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز، ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر.
وهنا مسائل:
الأولى: لو انفض العدد أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت وبعده يتمها ولو بقي وحده، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر، والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسمع الوقت السعي إليهم ولا يجزئ العدول، ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هايأه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور.
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب خلافا للصدوق لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام، وتعارض بعموم الآية وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام.
ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه، وتردد فيه الشيخ في المبسوط.
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ولا يحرم على غيره، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ والأقرب التحريم، وكذا ما يشبه البيع من العقود والأقرب انعقادها.
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أولا، ويحتمل أن يحرم غيره وأن يقدم عليه ناسيا بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله والكراهة أقوى، وفسره ابن إدريس بالأذان بعد فراع الخطيب.