الصلاة " بعد التعميل مرتين.
وروي أن الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، وأن الإقامة عشرون بزيادة التهليل في آخرها ومساواة التكبير في أولها للأذان، وروي اثنان وعشرون بزيادة التكبير آخرها أيضا، قال الشيخ: لا يأثم لهذه الزيادات.
وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان وقطع في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوظة، وفي المبسوط لا يأثم به.
ويكره الترجيع وهي تكرار التكبير والشهادتين إلا للتقية، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول لذلك، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، في الصبح، وفي النهاية لا يجوز، وفي الخلاف تثويب العشاء بدعة، والجعفي وابن الجنيد:
لا بأس به، ورواه البزنطي وهو شاذ.
ويجوز إفراد فصولهما سفرا والإقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا تتأكد في حق النساء ويجزئهن التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد، ومنعه فيها الجعفي والمرتضى، وروي التقديم للمنفرد في الصبح لا للجامع.
والترتيب شرط فيها والإقامة أفضلهما وأن يؤم أفضل منهما، ولا يستحب الجمع بينهما وبين أن يؤم لأمر السرايا، ويستحب الحكاية وتجوز الحولقة بدل الحيعلة، ويجوز في الصلاة إلا الحيعلة فيحولق ويقطع لأجله الكلام وإن كان قرآنا.
ويتم الحاكي ما نقص المؤذن، ويدعو، والطهارة وفي الإقامة آكد، والقيام وفيها آكد، وأوجبهما المرتضى في الإقامة، ولزوم القبلة من غير التواء، ووضع إصبعيه في أذنيه، والارتفاع ولو على منارة وإن كره علوها، ورفع الصوت للرجل وأقله إسماع نفسه، وذكر الله تعالى بين الفصول، والصلاة على النبي وآله عند ذكره فيهما، والوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، والترتيل فيه، والحذر