ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ، ولا يكتم موت الغائب لتعتد امرأته ويقسم ماله، والجنين موروث فلو ضرب أمه فألقته ورث الدية أبواه.
وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة إلا أن يعرفوا بخلافه أو تقوم البينة بذلك، والدية يرثها الوارث إلا الإخوة والأخوات من الأم وقيل يرثون، ويرث منها الزوج والزوجة ويقضي منها الدين والوصية.
ميراث الخنثى:
والخنثى يعتبر بالمبال، فإن بال من فرج الذكور فذكر ومن فرج الإناث فأنثى، وإن بال منهما ورث بما سبق، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منه أخيرا، فإن استويا ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح، وروي إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة وإن اختلفا فرجل.
وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية، فإن خلف خنثى وأنثى أو ذكرا وخنثى فرضت للخنثى حالين وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته ومن معه نصفي ما حصل لهما في الحالين، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة، وإن فرضته مع الأنثى أنثى فمن اثنين، وإن فرضته ذكرا فله سهمان وللأنثى سهم، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة فيكون اثني عشر، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة والأنثى خمسة، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة للذكر سبعة، فإذا أدخلت عليهما أبوين ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين.
للأبوين اثنا عشر وتضاعف سهام من بقي، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في ستة وثلاثين فللزوج ستة وثلاثون وللأبوين ثمانية وأربعون، ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته قبلها سهما أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله.
فإن خلف ذكرا وخنثى وأحد الأبوين ضربت ستة في اثني عشر وأعطيت أحد الأبوين