الفريضة: مثل أربع زوجات وستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة تبلغ اثني عشر، فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة.
وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة، مثل أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فيما ارتفع فمنه يصح:
تتمة:
العددان إما متساويان أو مختلفان، والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان.
فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر، وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر:
والمتوافقان: هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها.
والمتباينان: هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد.
القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ولكل