فللذكر سهمان، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا.
ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، وللبنتين أو البنات: الثلثان بالسوية.
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدس، ولهما أو لهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين: السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
ويلحق مسائل:
الأولى: الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.
الثانية: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة.
وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
الثالثة: لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.
وتطعم الأم أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.
ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.
ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
الرابعة: لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة: