الأحياء، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر ع: إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولده لستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة ولم تتزوج.
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.
الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل، وهو حسن:
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه ومن تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب.
السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.
الثامنة: المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال، قيل: أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع وفي الرواية ضعف، وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهي اختيار المفيد رحمه الله وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع في بيع قطعة من داره، والاستدلال بمثل هذه تعسف، وقال الشيخ: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع: إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه، وفي إسحاق قوله وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، وقال في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى.