من ستة وتنقسم بغير كسر، وإن انكسرت الفريضة فأما على فريق واحد أو أكثر، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق، مثل أبوين وخمس بنات فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة ولا وفق، فيضرب عددهن وهو خمسة في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة، وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب فأضر به في خمسة وذلك قدر نصيبه.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة، مثل أبوين وست بنات للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة فالنصيب يوافق عددهن بالنصف فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة فتبلغ ثمانية عشر، وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان.
وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون بعض، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق، وفي الثاني يجعل كل عدد بحاله، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق وتبقى الأخرى بحالها.
ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة:
فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم فريضتهم من ثلاثة لا ينقسم على صحة، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين، للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب والأم أربعة.
وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة، مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة وأحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ومنه يصح.
وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر فما ارتفع فاضربه في أصل