لحاصل الخنثى نصف صحيح فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين فيصح الفريضة بغير كسر.
فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع، مثاله: أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين يعطي الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين.
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى، فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا، ولو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك، والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد، أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث وكذا الأخوال، وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلا أن يبني على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت، وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة.
مسائل ثمان:
الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة