فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام.
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك معه، وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل نعم لأن نسبه من الأم ثابت، وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب، وهو متروك، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به، فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه ولا يرثه الأب، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل نعم، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب.
مسائل:
الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم، وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.
الثانية: إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له، ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام.
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة.
الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ رحمه الله في النهاية: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ.
وأما ولد الزنى فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا يرثهم هو، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة، وهي مطرحة.