كان وارثا كافرا قريبا أو بعيدا أو زوجا أو زوجة كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة المال كان له ميراثه على قدر استحقاقه وإن أسلم بعد ذلك لم يكن له شئ على حال.
وإذا خلف الكافر أولادا صغارا وإخوة وأخوات من قبل الأب وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث وللأخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب حقهم ثلث النفقة وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب حقهم ثلثي النفقة، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا أسلم لإخوة إليهم ما بقي من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرفوا في باقي التركة ولم يعطوا الأولاد منها شيئا.
وإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما وخلف إخوة وأخوات من قبل أب أو من قبل أم كان الميراث للأولاد الصغار، فإذا بلغوا أجبروا على الاسلام وقهروا عليه، فإن أبوا كانوا بحكم المرتدين وجرى عليهم ما يجري عليهم سواء، والمسلم إذا كان له أولاد ذميون وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم كان ميراثه لمولى نعمته المسلم دون أولاده وقراباته الكفار.
والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن اختلفوا في الآراء والديانات لأن الذي به تثبت الموارثة إظهار الشهادتين والإقرار بأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار على اختلافهم يتوارث بعضهم من بعض لأن الكفر كالملة الواحدة، لقول أبي عبد الله عليه السلام: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا، فجعل من خالف الاسلام ملة واحدة.
والمسلم الذي ولد على الاسلام ثم ارتد فقد بانت منه امرأته ووجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها وقسم ميراثه بين أهله، ولا يستتاب بل يقتل على كل حال، فإن لحق بدار الحرب ثم مات وله أولاد كفار وليس له وارث مسلم كان ميراثه لإمام المسلمين.
ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد عرض ع فإن رجع إليه وإلا ضربت عنقه، فإن لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين أهله،