حكم أولاد الخؤولة المتفرقين مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء.
فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم كان المال للأخ من قبل الأم من جهة الإخوة لا من جهة أنه ابن عم وسقط الآخر.
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوج، كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية والباقي بينهما نصفين، فإن خلف ابني خالة أحدهما أخ لأب كان المال لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الإخوة لا بسبب أنه ابن الخالة وسقط الأخ الآخر، فإن خلف الرجل ابنتي عم إحديهما زوجته كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب الزوجية والباقي بينهما نصفين فتجعل الفريضة من ثمانية: فإحدى بنتي العم الربع سهمان بسبب الزوجية وتبقى ستة فهو بينها وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين، فيصير لهذه خمسة من ثمانية ولتلك ثلاثة من ثمانية.
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها كان لابن العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية والنصف الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة: لأحد ابني العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان والنصف الآخر بينهما لكل واحد منهما سهم، فيصير لابن العم الذي هو الزوج ثلاثة ولابن العم الآخر واحد.
فإن خلفت المرأة زوجها وخالها أو خالتها وعمها أو عمتها كان للزوج النصف من أصل المال والثلث للخال أو الخالة أو لهما إذا اجتمعا نصيب الأم، لقول أبي عبد الله عليه السلام: إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه، والخال والخالة يجران برحم الأم ولهما الثلث بالتسمية، وما يبقى وهو السدس فللعم أو العمة أو لهما إذا اجتمعا. وهذه المسألة مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما يبقى وهو السدس.
وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة كان للزوجة الربع من أصل المال وللخال أو الخالة الثلث وما يبقى فهو للعم أو العمة، فتكون الفريضة من اثني عشر:
للزوجة الربع من ذلك ثلاثة وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة، وتبقى خمسة فهي للعم أو العمة أو لهما وقد استوفيت الفريضة. وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة