ثمانية وأربعون سهما: للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما وللعمة ستة عشر سهما، وثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون سهما بين خاله وخالته: للخال من ذلك اثنا عشر سهما وللخالة أيضا مثل ذلك، والثلث الباقي من أصل المال وهو ستة وثلاثون سهما لمن يتقرب من جهة الأم: النصف من ذلك وهو ثمانية عشر سهما للعم والعمة لكل واحد منها تسعة أسهم، والنصف الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك لكل واحد منهما تسعة أسهم وقد استوفيت الفريضة، وعلى هذا التقدير تجري فرائض ذوي الأرحام.
وأولاد العم والعمة وإن سفلوا أولى بالمال من عم الأب وعمته ومن خاله وخالته كما أن أولاد الإخوة أولى بالمال من العمومة والعمات، وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا أولى من خال الأم وخالتها وعمها وعمتها على كل حال وكذلك أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا أولى من خؤولة الأم وخالاتها وعمومتها وعماتها وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وإن سفلوا أولى من عم الأب وعمته وخاله وخالته على كل حال لأن هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه، ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة وهؤلاء أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأم وخالاتها لأنهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم إذا لم يكن عمومة ولا عمات ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة، وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمات إذا لم يكن عمات ولا عمومة ويحجبون من يحجبه العمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم، وكذلك أولاد الخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم إذا لم يكن خؤولة ولا خالات، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة والخالات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم.
وإذا خلف الميت أولاد عمومة متفرقين كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم بالسوية والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط أولاد العم من قبل الأب، وكذلك إن خلف أولاد خؤولة متفرقين كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين سواء وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة المتفرقين على السواء وكذلك