ببطن، وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم اختلفت أسبابهم أو اتفقت من غير استثناء بل بالإطلاق، ولا يرث مع العم والعمة واحدا كان أو اثنين أو أكثر أحد من بني الخؤولة والخالات على حال لأنهم أقرب بدرجة، وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ولا مع واحد منهم أحد من بني الأعمام والعمات لأنهم أقرب ببطن.
ولا يرث مع ولد العم والعمة ولد ولد العم والعمة ولا مع ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما كما لا يرث مع العم والعمة والخال والخالة أحد من أولادهما، وولد ولد العم من قبل الأب والأم مع العم للأب يكون المال للعم للأب ويسقط ولد ولد العم، وليس يجري ذلك مجرى ولد العم للأب لأنه قد بعد، وعلى هذا يجري ميراث ذوي الأرحام، فكل من كان أقرب بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد.
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع الخؤولة والخالات ومع أولادهم لا ينقصون عنه: النصف إن كان زوجا والربع إن كانت زوجة، والجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم وكل واحد منهما قربا أو بعدا يمنعان العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم من الميراث، ولا يرث أحد منهم معهما ولا مع واحد منهما شيئا على حال.
ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته على حال لأنهم أقرب بدرجة، فإن لم يكن هناك عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كان المال لهم على حسب ما يستحقون.
فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان: منهما ثلثا الثلثين لعمه وعمته للذكر مثل الأنثيين وثلث الثلثين لخاله وخالته بينهما بالسوية، والثلث الباقي من أصل المال يكون لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها: منها لعمها النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال الذكر والأنثى فيه سواء، والنصف الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية.
فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم، فيكون الثلثان منها وهو اثنان وسبعون لمن يتقرب من جهة الأب من عمة وعمته وخاله وخالته، فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو