مع الجدين والجدات.
وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام: قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال وهم على ضربين: أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره. والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره.
وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال ويرث في أخرى لا بالفرض ولا بالتسمية.
وقسم لا يرث بالفرض ولا التسمية في حال من الأحوال.
فالأول من الأقسام من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى وهم: الأم لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا أخوة وأخوات مع بقاء الأب. لها السدس مع الولد والإخوة والأخوات مع وجود الأب. والزوج له النصف إذا لم يكن ولد والربع مع الولد. والزوجة والزوجات لهن الربع مع فقد الولد والثمن مع الولد.
والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية الأم دون الزوج والزوجات ولا درجة لهم بعد ذلك.
والذي يرث بالفرض والتسمية في حال من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض وهم:
الأب مع الولد والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد من ولد الأم والاثنان فصاعدا.
(والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية كل من عدا هؤلاء فإنهم يرثون بالقرابة لا بالفرض ولا بالتسمية) والفروض تنقسم ستة أقسام:
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف فرض البنت، والأخت للأب والأم، والأخت للأب، والزوج إذا لم يكن له ولد - ولا ولد وإن سفل.
والربع فرض الزوج مع الولد وولده وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن ولد وولد الولد وإن سفل.