من ذلك لأولاد الأخ من الأم السدس ثلاثة ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستة، ويبقى اثنا عشر: فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب والأم ثمانية بينهم ما قدمناه والثلث منها وهي الأربعة لأولاد الأخت من قبل الأب والأم.
فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف من أصل المال، فتجعل الفريضة من اثني عشر: فيكون للزوج النصف ستة ولأولاد الأخ من قبل الأم السدس اثنان ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر اثنان، ويبقى اثنان وهو السدس فينكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر فتصير ستة وثلاثين: فيكون منها للزوج النصف ثمانية عشر سهما ولأولاد الأخت من الأم السدس ستة، وكذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر ستة فتصير ثلثين وتبقى ستة: فيكون الثلثان منها وهي أربعة لأولاد الأخ من الأب والأم والثلث وهو اثنان لأولاد الأخت من قبل الأب والأم، وقد استوفيت الفريضة.
فإن كان في الفريضة زوجة كان لها الربع من أصل والباقي يقسم على ما قدمناه ، فتجعل الفريضة من اثني عشر: فيكون للزوجة الربع ثلاثة ولأولاد الأخ من الأم السدس اثنان ولأولاد الأخت من قبلها سدس آخر، فتصير سبعة وتبقى خمسة تنكسر على أولاد الأخ والأخت من قبل الأب والأم، فتضرب سهامهم وهي ثلاثة في أصل التركة وهي اثنا عشر فتصير ستة وثلاثين: فيكون للزوجة الربع تسعة ولأولاد الأخ من الأم السدس ستة ولأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستة فيصير الجميع إحدى وعشرين سهما، وتبقى خمسة عشر سهما: فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان عشرة ولأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك خمسة، وقد استوفيت الفريضة.
وعلى هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة والأخوات فإن ذلك لا ينحصر، فينبغي أن يعرف الأصل فيه.
ولا يرث مع أولاد الأخ وأولاد الأخت من أب كانوا أو من أب وأم خاصة أحد من أولاد ولد الأخ ولا أولاد ولد الأخت وإن كانوا من الأب والأم، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت وإن اختلفت أسبابها أحد من أولادهما، وأن قويت أسبابهما لأنهم أقرب ببطن، ومن كان أقرب