مذهبنا، بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يفرق بين القليل والكثير. فأما تعلقهم بحديث خولة أنها لما شكت إلى رسول الله ص حال زوجها، فقال أ تردين عليه حديقته؟ فقالت نعم فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه. فالجواب عنه أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة ورضي به، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال يا رسول الله دفعت إليها حديقة هي خير مالي فاردد بها على. فقال لها النبي ص أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزيد عليه: لأنه رضي بذلك وإنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر.
المسألة الثامنة والستون والمائة:
ولا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله. هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا. وباقي الفقهاء يخالفون فيه. والذي يدل على صحته ما ذكرناه الاجماع المتردد ذكره وأيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي وقد ثبت بلا خلاف في المدخول بها وطئ أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الاجماع فعليه الدليل فإن تعلقوا بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا، فإن الله غفور رحيم. فإن اللفظ عام لجميع النساء المدخول بهن وغير المدخول بهن.
فالجواب أن اللفظ لو كان عاما على ما ادعى لجاز تخصيصه، بدليل كيف. وفي اللفظ ما يدل على التخصيص بالمدخول بها لأنه تعالى قال فإن فاءوا المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف وإنما يعاود الجماع من دخل بها واعتاد جماعها وهذا واضح.
المسألة التاسعة والستون والمائة:
العود في الظهار هو إرادة المماسة. ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ماهية العود في الظهار والذي يقوى في نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطي. وإذا كان الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعة، فقد عاد. وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة