هو استباحة الوطء ودفع ما حرمه الظهار منه. وأيضا قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. ولفظ ثم يقتضي التراخي. فمن جعل العود هو البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ وذلك بخلاف مقتضى الآية.
وأما الكلام على من ذهب إلى أن العود هو أن يعيد القول مرتين، فإجماع السلف والخلف قد تقدم على خلاف هذا القول ومن جدد خلافا قد سبقه الاجماع لم يلتفت إلى خلافه، فإن قال إنما قلت ذلك لأنه تعالى قال ثم يعودون بما قالوا فظاهر ذلك يقتضي العود في القول لا في معناه ومقتضاه قلنا أما الظاهر فلا يدل على قول من ذهب إلى أن العود هو إعادة القول مرتين لأنه تعالى قال ثم يعودون لما قالوا والظاهر يقتضي العود في نفس القول لا في مثله وإنما يضمر من ذهب إلى هذا المذهب لفظة الميل وليست في الظاهر فقد عدل عن الظاهر لا محالة ومن حمله على ما ذكرناه فقد فعل الأولى لأن الظهار إذا اقتضى تحريم الوطء فمن أثر دفع هذا التحريم واستباحة الوطء فقد عاد فيما قاله، لأنه قال ما اقتضى تحريمه وعاد برفع تحريمه، فمعنى يعودون لما قالوا أي يعودون القول فيه كقوله ع العائد في هبته، كالكلب يعود في فيئه. وإنما هو عائد في الموهوب لا الهبة وكقوله اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الموقن به وقال الشاعر:
وإني لأرجوكم على بطء سعيكم * كما في بطون الحاملات. رجاوا المسألة السبعون والمائة:
المتوفى عنها زوجها تقتد من يوم يبلغها نعى الزوج وكذلك المطلقة الذي يذهب إليه أصحابنا أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليه تمامها وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة ولم تحتسب بما مضى من الأيام وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها