ولا الإقالة.
المسألة السادسة والستون والمائة:
والمختلعة لا يلحقها الطلاق وهذا صحيح. وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وقال الحسن ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب. فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، وإن لم يصل به، لم يلحقها. والحسن يقول: إن طلقها في المجلس، لحق. وإن تفرقا عن المجلس ثم طلق، لم يلحقها.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، أن الطلاق لا يقع عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة. فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة، يتحلل، فغير صحيح.
وقد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضوع.
وإذا كان الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع بالمختلعة طلاق، إلا بأن يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق. فأما الشافعي فهو وإن وافقنا في هذه المسألة، فإنه يسلك في نصرة مذهبه طرقا من القياس معروفة، فيقول: إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يلحقها الطلاق كالأجنبية ولا خصائص النكاح من اللعان والظهار والإيلاء والرجعة والتوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها الطلاق.
المسألة السابعة والستون والمائة:
لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها أو دون ما أعطاها. عندنا أنه يصح أن يخلع امرأته على أكثر مما أعطاها وأقل منه وعلى كل شئ تراضيا به وإنما يقول أصحابنا في المباراة: أنه لا يجوز أكثر ما أعطاها. وقال الشافعي يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح. وأكثر منه وأقل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد. فإن كان النشوز من قبله، لم يحل له أن يأخذ شيئا. فإن فعل، جاز في الفتيا. وقال الزهري وأحمد وإسحاق لا يصح إلا بقدر المهر والذي يدل على صحة