زوجها في الغيبة وإنما يراعى في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق والموت إلا أنه يراعي هذا القائل أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم وراعت في العدة ابتداء الوفاة، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن سيرين والثوري وابن حي والليث والشافعي: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق ويوم الوفاة. وقال ربيعة: في الوفاة من يوم يأتيها الخبر. وهو قول الحسن البصري وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنه من يوم مات ويوم طلق.
والذي يدل على صحته ما ذهبنا إليه بعد الاجماع من القول الأول الذي حكيناه اتفاق الفرقة عليه ولا اعتبار بالشاذ ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن المعتدة من الطلاق لا يجب عليها حداد وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقد عليها فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها. فقد علمها.
وليس كذلك المعتدة عن الوفاة لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة ولا يكفي فيها مرور الزمان ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: و الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين ولا يجوز أن يكون المراد به مرور الزمان لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا.
فإن قيل فقد قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأضاف التربص إليهن وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي. قلنا: لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين. قولا واحدا، لكن قام الدليل على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت وحملنا قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها المسألة الحادية والسبعون والمائة:
إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما وتعتد من الأول ثم من