الثاني. هذا صحيح. وذهب إلى مثله الشافعي فقال: إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في عدتها غيره ووطأها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني وبقية العدة للأول ولا تتداخل العدتان. وقال أبو حنيفة: تتداخل. فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها للثاني ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه أن العدة حق لكل واحد من الزوجين، فلا مداخلة بينهما وإنما لم يملك الزوج اسقاط العدة لأن فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين وقال ع: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها، فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة.
وروي مثل ذلك عن عمر بعينه. وإن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في العدة فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما. ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما وآتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني ولا تحل له أبدا ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا.