طلقة. فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا كان فيه إناة. وألزمهم الثلاث. وأيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حايض ثلاثا فأمرني النبي ص أن أراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فأمر ص بالفصل بين التطليقتين بحيضة وطهر. ومخالفنا لا يوجب ذلك. وفي خبر آخر أن النبي ص قال لابن عمر: ما هكذا أمرك ربك وقد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر وطلقها لكل قرء وهذا أيضا يمنع من إيقاع الثلاث في طهر واحد.
فأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد الساعدي قال: لا عن رسول الله ص بين العجلاني وزوجته. فلما تلاعنا قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثا. فقال النبي ص لا سبيل لك عليها وموضع الاستدلال منه أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه. فطلق ثلاثا فبين له النبي ص حكم الوقت وأنه ليس له أن يطلق في هذه الحالة ولم يبين له حكم العدد ولو كان محرما لبينه. والجواب عنه أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر لأنه يذهب إلى أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوج وإنما قال هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه وصارت أجنبية فلم يكن لقوله حكم فإن ألزمنا وجوب الانكار على عويم العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أجبناه بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان وعندك أنه لا يلحقها، لأنها أجنبية بعد اللعان ولم ينكر ص بعد ذلك. وفي ترك إنكار هذا هو عذرنا في ترك إنكار الأول. وقوله ص لا سبيل لك عليها ليس بإنكار وإنما هو إخبار لأنها صارت أجنبية منه وهو محتمل لأنها صارت أجنبية باللعان أو بالطلاق، فإن احتج من يذهب أن الطلاق الثلاث يقع سنة كان أو بدعة بما روي في حديث ابن عمر أنه قال للنبي ص: أ رأيت لو طلقتها ثلاثا فقال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك فالجواب عنه أن قوله أ رأيت لو طلقتها ثلاثا لا تصريح فيه بأنني أفعل ذلك في حالة واحدة أو كلمة واحدة ويجوز أن يكون المراد أنني أطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار بعد تخلل المراجعة فقد يسمى من طلق امرأته ثلاثا في أطهار ثلاثة أنه مطلق ثلاثا كما يسمى بذلك من طلق ثلاثا بكلمة واحدة.