وإذا بلغ الزوجة وفاة الزوج وطلاقه فاعتدت وتزوجت، ثم حضر فأنكر الطلاق ولم يكن له بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها إن كان الثاني وطئها ثلاثة قروء، فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع فإن لم تضع لتسع كملها سنة، فإن جاءت بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به، وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول فإن أنكره تلاعنا، وإن لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء.
وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين، ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعة حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما.
وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ولها أجر الرضاع، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة، ولها كفالته على كل حال ولها تسليمه إلى أبيه.
وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه إلى تسريحها، فله إجابتها والامتناع حتى تقول له: لأن لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولأوطئن فراشك غيرك، فلا يحل له لذلك إمساكها، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها، فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على كذا فأنت طالق، مع تكامل جميع الشروط المذكورة، فإذا قال ذلك بانت منه ولا سكنى لها ولا نفقة، ولا يحل له النظر إليها وأمرها بيدها، فإن اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة.
وأما المباراة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المباراة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا أراد مباراتها فليقل: قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق، مع تكامل الشروط فإذا لفظ بذلك بانت منه وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها، فإن آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره (كذا).