باب العدة:
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدة وحلت للأزواج في الحال، فإن كان قد فرض لها مهرا وسماه كان عليه نصف ما فرض، وإن لم يكن سمى لها مهرا كان عليه أن يمتعها على قدر حاله وزمانه، إن كان موسرا بجارية أو ثوب تبلغ قيمته عشرة دنانير أو خمسة فصاعدا، وإن كان متوسطا فما بين الثلاثة الدنانير إلى ما زاد عليها، وإن كان معسرا بدينار أو بخاتم وما أشبهه على قدر حاله كما قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، والمعتبر بالمتعة حال الرجال دون النساء وبمهر المثل حال النساء دون حال الرجال.
وجملة الأمر وعقد الباب أن يقال: العدة على ضربين: عدة من طلاق وما يقوم مقامه وعدة من وفاة وما يجري مجراها.
والمطلقة:
على ضربين: مدخول بها وغير مدخول بها.
فغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف على ما قدمناه.
والمدخول بها لا تخلو: إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها على ما بيناه في أبواب الطلاق وشرحناه وحكينا مقالة بعض أصحابنا في ذلك حرة كانت أو أمة بغير خلاف يعتد به وقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يدل على ذلك ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها بلا خلاف، يبين ذلك أن قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في غير الحوامل لأنه تعالى قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك وإذا كانت خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل لأنها عامة في المطلقة وغيرها.
وإن كانت حائلا فلا يخلو: أن تكون ممن تحيض أو لا تحيض.