على من رأت الدم قبل عادتها، لأن ذلك دم غير متيقن بأنه دم الحيضة الثالثة لأنه ربما انقطع لدون ثلاثة أيام فيكون من باقي الطهر الأخير، فأما المستقيمة الحيض فنجعل المعتاد كالمتيقن، فتحريره رحمه الله مستقيم واضح بخلاف ما ذهب إليه وناظر عليه في مسائل خلافه لأنه ذهب فيها: إلى انقضاء العدة برؤية الدم سواء كانت لها عادة أو لم يكن، وقال الشافعي: إن كانت لها عادة بانت برؤية الدم وإلا بمضي أقل الحيض.
إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة على ما بيناه فيما مضى وشرحناه قبل قولها في ذلك لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك ولأنها مصدقة على الحيض والطهر، فإن ادعت انقضاء عدتها في زمان لا يمكن ذلك فيه لم يقبل قولها لأنا نعلم كذبها.