حيا فأما وهو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الانفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الإدغال فيها، هذا آخر كلامه رحمه الله وقد أشبع القول فيه وجنح الكلام والاحتجاج، فمن أراد الوقوف عليه وقف من كتابه الذي أشرنا إليه ونبهنا عليه وهو كتاب التمهيد فإن فيه أشياء حسنة ومناظرات شافية.
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ويلزمها الإحداد بلا خلاف إذا كانت حرة صغيرة كانت أو كبيرة.
قال محمد بن إدريس: ولي في الصغيرة نظر لأن لزوم الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء، وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه: إلى أن الصغيرة يلزمها الحداد، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها ولا إجماع.
والحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس وكل ما تدعو النفس إليه سواء كان طيبا أو غيره، ولا تلزم المطلقة إن كانت بائنا كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ودلالة الأصل، وقوله تعالى: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
ويلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا.
وذهب بعض أصحابنا: إلى أن حكم المعتدة من طلاق زوجها الغائب كذلك، والأظهر والأكثر المعمول عليه الفرق بين الموضعين، وهو أن في عدة الطلاق تعتد من يوم طلقها إذا قامت بينة عدول تضبط التاريخ.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعى الشهور والحيض.
فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه، وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عليها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا وقد بانت منه، وأيهما مات ما بينه و