حال غيبة الإمام ع وقصور يده فإنها مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار.
والثاني:
الارتداد عن الاسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه.
وحكم العدة في الطلاق الرجعي لا تخرج من بيت مطلقها إلا باذنه ولا يجوز له اخراجها منه وهي أحق بالسكنى فيه، فإن باعه وكانت عدتها بالأقراء التي هي الأطهار أو بالحمل فالبيع غير صحيح، وإن كانت عدتها بالشهور فالبيع صحيح وتكون مدة الشهور مستثناة ولا يجوز له اخراجها منه إلا أن تؤذي أهله أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لا قامته ولا يجب عليه ردها إليه.
وقال بعض أصحابنا: يخرجها لإقامته ويردها ولا تبيت إلا فيه ولا يردها إذا أخرجها للأذى، والأظهر ألا يردها في الموضعين لأن ردها يحتاج إلى دليل.
ويجب عليه النفقة في عدة الطلاق الرجعي ولا يجب في عدة البائن إلا أن تكون حاملا فإن النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولا نفقة لبائن حامل غير المطلقة الحامل فحسب لدليل الآية، وإلحاق غيرها بها قياس ونحن لا نقول به لا لمتمتع بها ولا لمفسوخ نكاحها وغير ذلك، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، وإن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصة من مال ولدها الذي يعزل له حتى تضع، على ما روي في الأخبار وذهب إليه شيخنا أبو جعفر في جميع كتبه، والذي يقوى في نفسي وتقتضيه أصول مذهبنا ألا ينفق عليها من المال المعزول لأن الانفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي والأصل ألا إنفاق، وأيضا النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، وهذه الأم لها مال فكيف تجب النفقة عليها؟ فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا قلنا به وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية، وما اخترناه وحررناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان المفيد في كتابه التمهيد فإنه قال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض