الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ٣٥٨
لإجماع أصحابنا على ذلك وطريقة الاحتياط لأن العدة عبادة وتكليف تستحق عليها الثواب فإذا كان الثواب فيما ذهبنا إليه أوفر لأن المشقة فيه أكثر كان أولى من غيره، وقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، معارض بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وإذا عملنا بما ذهبنا إليه نكون عاملين بالآيتين معا، والمخالف لا يمكنه العمل بآية عدة المتوفى عنها زوجها وهي الأربعة أشهر والعشرة الأيام إذا كانت حاملا ووضعت قبل مضى المدة فيترك الآية هاهنا رأسا.
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
أحدهما:
غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا ولا لها نفقة، وأنه إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره أو إلى نوابه في هذه الحال، ولم يكن له ولي يمكنه الانفاق ولا له مال ينفق عليها منه أنفق عليها الإمام من بيت المال، وبعث من يتعرف خبره في الآفاق والجهات التي سافر إلى نحوها، فإن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها، فإن قدم وهي في العدة قبل خروجها منها فهو أملك بها بالعقد الأول، وإن جاء بعد خروجها من العدة فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك.
فقال بعضهم: الزوج أملك بها وقال آخرون هي أملك بنفسها وهو خاطب من الخطاب لأن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة بلا فصل فلو كان أملك بها لما جاز لها التزويج، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطه فإنه رجع عما ذكره في نهايته، وهذا الذي يقوى في نفسي لأنها قد خرجت من العدة خروجا شرعيا من عدة شرعية فقد بانت منه وحلت للأزواج بغير خلاف، ولا دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد، فإن عودها إليه وكونه أملك بها حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع منعقد لأنا قد بينا أن أصحابنا مختلفون في ذلك والأصل براءة الذمة.
فأما إذا تزوجت فلا خلاف بينهم في أن الثاني أحق بها من الأول، وهذا حكم باطل في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا (1) - باب طلاق 3
2 - شرح آخر في طلاق السنة والعدة 6
3 - باب الإيلاء 7
4 المقنع في الفقه (9) - باب الطلاق 11
5 الهداية بالخير (17) - كتاب الطلاق 19
6 - باب طلاق العدة 19
7 - باب الظهار 20
8 - باب اللعان 21
9 - باب عدة المطلقة المتوفى 21
10 المقنعة (33) - باب فراق الرجال النساء 25
11 - باب حكم الظهار 26
12 - باب أحكام الطلاق 27
13 - باب الخلع والمبارأة 29
14 - باب الحكم في أولاد المطلقات 30
15 - باب عدد النساء 31
16 - لحوق الأولاد بالآباء و 34
17 - باب اللعان 36
18 - باب السراري وملك الأيمان 38
19 الإنتصار (41) - كتاب الطلاق 43
20 - كتاب الظهار 55
21 - كتاب الإيلاء 58
22 - كتاب اللعان 60
23 - كتاب العدد وأكثر الحمل 63
24 المسائل الناصريات (71) - كتاب الطلاق 73
25 الكافي (85) - فصل في الطلاق 87
26 - فصل في العدة وأحكامها 88
27 - فصل في أحكام الأولاد 89
28 - فصل في الظهار 92
29 - في بيان حكم الإيلاء 93
30 - في اللعان 93
31 النهاية (97) - باب أقسام الطلاق 99
32 - كيفية أقسام الطلاق 102
33 - باب اللعان والارتداد 105
34 - باب الظهار 109
35 - باب الإيلاء 111
36 - باب الخلع والمباراة و 111
37 - باب العدد وأحكامها 113
38 المراسم العلوية (119) - كتاب الفراق 121
39 - باب الإيلاء 121
40 - باب الظهار 122
41 - اللعان 123
42 جواهر الفقه (127) - مسائل يتعلق بالخلع 129
43 - باب مسائل يتعلق بالطلاق 131
44 - باب مسائل يتعلق بالظهار 135
45 - مسائل يتعلق بالعدة 138
46 المهذب (141) - باب النشوز 141
47 - باب الشقاق والحكمين 142
48 - باب الخلع 143
49 - في شروط الخلع 148
50 - باب الطلاق 148
51 - باب اقسام الطلاق 152
52 - باب طلاق العدة 153
53 - باب طلاق المدخول 154
54 - باب طلاق المدخول بها 155
55 - باب طلاق الحامل 156
56 - باب طلاق الغلام 158
57 - باب الرجعة 159
58 - باب الظهار 163
59 - باب الإيلاء 166
60 - كتاب اللعان والارتداد 170
61 - باب العدد والاستبراء 178
62 - باب المفقود وعدة زوجته 190
63 - باب إلحاق الأولاد بالآباء 191
64 فقه القرآن (197) - كتاب الطلاق 199
65 - في طلاق التي لم يدخل بها 200
66 في طلاق التي دخل 202
67 - في طلاق المستقيمة الحيض 206
68 - في طلاق المستحاضة 208
69 - باب بيان شرائط الطلاق 209
70 - باب عدة المتوفى 215
71 - باب كيفية الطلاق الثلاث 218
72 - باب ما يجب على المرأة 227
73 - باب ما يكون كالسبب للطلاق 229
74 - باب ما يؤثر في أنواع الطلاق 232
75 - في الظهار 234
76 - في الإيلاء 236
77 - في اللعان 239
78 - في الإرتداد 239
79 غنية النزوع (343) - في الإيلاء 245
80 - في الظهار 247
81 - في الطلاق 249
82 - في الردة 256
83 - في أحكام الأولاد 260
84 الوسيلة إلى نيل الفضيلة (263) - في بيان أقسام الطلاق 265
85 - في بيان العدة وأحكامها 269
86 - في بيان أحكام الرجعة 273
87 - في بيان النكاح المحلل 273
88 - في بيان الخلع 274
89 - في بيان المباراة والنشوز 275
90 - في بيان الشقاق 276
91 - في بيان الظهار 276
92 - في بيان الإيلاء 277
93 - في أحكام اللعان 278
94 - في بيان الفسخ بالارتداد 278
95 إصباح الشيعة (281) - كتاب الطلاق 281
96 الشرائر (301) - كتاب الطلاق 303
97 - الشرائط الخاصة 320
98 - باب اللعان والارتداد 328
99 - باب الظهار والإيلاء 337
100 - باب الإيلاء 346
101 - باب الخلع والمبارأة و 349
102 - باب العدد والمطلقة 356
103 شرائع الإسلام (371) - كتاب الطلاق 373
104 - في المطلقة 374
105 - في الصيغة 376
106 - في أقسام الطلاق 378
107 - في طلاق المريض 380
108 - في ما يزول به تحريم الثلاث 381
109 - في الرجعة 382
110 - في جواز استعمال الحيل 383
111 - في العدد 384
112 - في ذات الأقراء 384
113 - في ذات الشهور 385
114 - في الحامل 385
115 - في عدة الوفاة 386
116 - في عدة الإماء ما والاستبراء 388
117 - في سكنى المطلقة 389
118 - كتاب الخلع والمبارأة 393
119 - يلحق بالأحكام مسائل النزاع 397
120 - كتاب الظهار 399
121 - كتاب الإيلاء 403
122 - كتاب اللعان 408
123 - في الملاعن والملاعنة 410
124 - في كيفية اللعان 411
125 المختصر النافع (415) - كتاب الطلاق 417
126 - في المحلل، من الرجعة وفي العدد 419
127 - في عدد الإماء والاستبراء 420
128 - كتاب الخلع والمبارأة 422
129 - كتاب الظهار 424
130 - كتاب الإيلاء 426
131 - كتاب اللعان 427
132 الجامع للشرائع (439) - باب الطلاق 431
133 - أحكام الرجعة 433
134 - باب العدد 434
135 - باب الخلع والمباراة و 438
136 - أحكام النشوز 440
137 - باب الظهار والإيلاء 441
138 - الإيلاء 444
139 - باب اللعان 444
140 قواعد الأحكام (447) - كتاب الفراق 449
141 - في الصيغة 454
142 - في أقسام الطلاق 455
143 - في طلاق المريض 456
144 - في الرجعة 458
145 - في المحلل 459
146 - في العدد 462
147 - في عدة الحامل من الطلاق 463
148 - في عدة الوفاة 466
149 - في المفقود عنها زوجها 468
150 - في عدة الإماء والاستبراء 470
151 - في الاستبراء 471
152 - في اجتماع العدتين 472
153 - في السكنى 473
154 - في إذن الانتقال 477
155 - في الخلع 478
156 - في المختلعة 480
157 - في الفدية 482
158 - في سوال الطلاقى 483
159 - في المبارأة 487
160 - في الظهار 489
161 - في الإيلاء 494
162 - في اللعان 499
163 - في إنكار الولد 501
164 - الملاعن 502
165 - في الملاعنة 503
166 اللمعة الدمشقية (511) - كتاب الطلاق 511
167 - في العدد 513
168 - كتاب الخلع والمباراة 515
169 - كتاب الظهار 516
170 - كتاب الإيلاء 517
171 - كتاب اللعان 519