بين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه.
قال محمد بن إدريس: الذي تقوى في نفسي أنها إذا احتبس الدم الثالث بعد مضى تسعة أشهر اعتدت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة، لأنها تستبرأ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر.
وشيخنا أبو جعفر رجع عما ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره وقال بما اخترناه فإنه قال في باب: إن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء، فأورد الخبر الذي ذكره في نهايته وهو عن عمار الساباطي الذي قال فيه: تكون عدتها إلى تمام الخمسة عشر شهرا، ثم أورد خبرا بعده عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سودة بن كليب قال:
سئل أبو عبد الله ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحيض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟ قال: إن كانت شابة مستقيمة الحيض فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها ولا تدري ما رفعها فإنها تتربص من يوم طلقها ثم تعتد بعد كل ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرئ بتسعة أشهر وهو أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر، والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في استبصاره.
وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها وعلمت أنها لا تحيض بعد ذلك لكبر فلتعتد بعد ذلك بشهرين وقد بانت منه على ما رواه أصحابنا، وإذا كانت المطلقة مستحاضة وتعرف أيام حيضها فلتعتد بالأقراء وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتد على عادتهن في الأقراء.
هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى.
فإن لم يكن لها نساء لهن عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم.