بدليل قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، فأضاف الطلاق إلى الزوج كما أضاف الفيئة إليه فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله وكذلك الطلاق، وأيضا الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية فعليه الدليل.
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام بقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، والنكاح المؤجل لا طلاق فيه.
ونحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة بما رووا من قوله ع: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ونحتج عليه في النية بقوله ع: الأعمال بالنيات، والمراد أن أحكام الأعمال إنما يثبت بالنية لما علمنا من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية.
ونحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله ع: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم لأنها لا تنافي بينهما.
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر قوله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأخبر سبحانه أن له التربص هذه المدة فثبت أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال عاد إلى الجماع إلا لمن تقدم منه فعله وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ومتى آلى ألا يقرب زوجته وهي مرضعة خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأنه حلف في صلاح، وكذلك إن حلف ألا يقربها خوفا على نفسه من مرض به أو بها فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأن هذا في صلاح والإيلاء لا يكون إلا في إضرار بالمرأة، وكذلك إن حلف ألا يقربها في الموضع المكروه فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء لأن هذا ليس بإضرار للمرأة.
وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها وزعم الرجل أنه يقربها، كان عليه اليمين بالله تعالى إن الأمر على ما قال ويخلى بينه وبينها وليس عليه شئ.