قال محمد بن إدريس: معنى قوله: يقعان بكل زوجة، يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة أو الثانية لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك، وقال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها، وهذا خطأ محض لأن المباراة لا بد فيها من طلاق والمتمتع بها لا يقع بها طلاق.
(٣٥٣)