ولا مزمنا، وروي في بعض أخبارنا أنه يضربها بالسواك وذلك على جهة الاستحباب وإلا له أن يضربها بالسوط ضرب أدب لأن ظاهر الآية يقتضي ذلك.
قال شيخنا في مبسوطه: وروى بعض الصحابة قال: كنا معاشر قريش يغلب رجالنا نساءنا فقدمنا المدينة فكانت نساؤهم تغلب رجالهم فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن، فقلت: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن.
قال محمد بن إدريس: ذئر بالذال المعجمة المفتوحة والياء المنقطة بنقطتين من تحتها المهموزة المكسورة والراء الغير المعجمة، ومعناه اجترأ واجترأن قال عبيد بن الأبرص.
ولقد أتانا عن تميم أنهم ذئروا لقتلى عامر وتغضبوا.
وأما الشقاق:
فاشتقاقه من الشق وهو الناحية والجانب وكان كل واحد من الزوجين في ناحية من الآخر وجانب، وفي عرف الشرع فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر ووقع بينهما الخصومة ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الفراق والطلاق، فالواجب على الحاكم أن يبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل المرأة - وبعثهما على طريق التحكيم عندنا لا على طريق التوكيل على ما يذهب إليه بعض المخالفين - فإن رأيا من الصلاح الإصلاح بينهما فعلا من غير استئذان، وإن رأيا الفراق والطلاق فليس لهما ذلك وأعلما الحاكم ليدبر الأمر فيما بينهما، إلا أن يكون الرجل قد وكل الحكم المبعوث من أهله في طلاق الزوجة فللحكم حينئذ أن يطلق قبل الاستئذان إن رأى ذلك صلاحا، وكذلك المرأة إن وكلت ا لحكم المبعوث من أهلها في البذل فله ذلك من دون إعلامها.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: والمستحب أن يكون حكم الزوج من أهله وحكم المرأة من أهلها للظاهر وإن بعث من غير أهلها جاز.
قال محمد بن إدريس: ذلك على طريق الإيجاب دون الاستحباب لظاهر القرآن.
ويكون الحكمان حرين ذكرين عدلين.
ذكر سلار في رسالته فقال: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق إلا أنهما يقعان بكل زوجة.