المرتضى وغيره من المشيخة، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله إلا أنه رجع عنه في التبيان فقال في تفسير قوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ": وفي الفقهاء من استدل بهذه الآية على أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة، وضعفه قوم وقالوا: العتق ليس بإنفاق، والأولى أن يكون ذلك صحيحا لأن الانفاق يقع على كل ما يخرج لوجه الله عتقا كان أو غيره، هذا آخر كلامه رحمه الله في كتاب التبيان لتفسير القرآن.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.
قال محمد بن إدريس: الصحيح أنه إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته يجوز عتقه ويجزئ في الكفارة لأنه بعد عبد لم يتحرر منه شئ بغير خلاف وبهذا قال في نهايته، هذا إذا كانت المكاتبة مطلقة، فأما إذا كانت مشروطة فإنه يجوز إعتاقه سواء أدى من كتابته شيئا أو لم يود لأنه عندنا رق وأحكامه أحكام الرق في جميع الأشياء إلا ما خرج بالدليل وعتق أم الولد عندنا جائز في الكفارات وكذلك عتق المدبر الذي يبتدأ بتدبيره لا عن نذر قد حصل شرطه لأنه إذا حصل شرطه فقد انعتق.
وقال رحمه الله في مسائل خلافه مسألة: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه وإن كان معسرا لا يجزئه.
قال محمد بن إدريس: لا يجزئ عتق العبد المرهون قبل فكه من الرهن سواء كان الراهن موسرا أو معسرا لأن العتق تصرف بغير خلاف، وإجماع أصحابنا أن تصرف الراهن في الرهن غير صحيح ولا ماض، وأنه لا يجوز له التصرف فيه بغير خلاف بينهم، وأنه منهي عن التصرف فيه، وكل تصرف يتصرف فيه فإنه باطل والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ثم ما قال بهذا أحد من أصحابنا ولا وجدته مسطورا في تصنيف أحد منهم، وشيخنا إن كان قال هذا عن أثر رواية متلقى بالقبول أو أخبار متواترة جاز العمل به إذا لم يمكن تأويله، وإن كان قاله من تلقاء نفسه على سبيل الاستدلال والاستحسان فلا يعول على ذلك، فكيف ولم يرد به رواية لا من طريق الآحاد ولا من طريق التواتر؟
ثم استدل رحمه الله على ما ذهب إليه في صدر المسألة فقال: دليلنا على أن عتق الموسر جائز