مخاطب بالصلاة والطهارة وكذلك المحدث مخاطب بالصلاة لأن في مقدوره الطهارة، وإنما وجب هذا الحكم لحرمة اللفظة وهو قوله: أنت على كظهر أمي، فهذا اللفظ الذي سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، وقد تلفظ به الكافر وقاله فيجب أن تتعلق به أحكامه.
ومنها:
أن يكون مؤثرا له فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك نفسه.
ومنها:
أن يكون قاصدا به التحريم فلا يقع بيمين ولا مع السهو واللغو.
ومنها:
أن يكون متلفظا بقوله: أنت على كظهر أمي، على الصحيح من أقوال أصحابنا لأن الظهار حكم شرعي وقد ثبت وقوعه ولزومه إذا علق بالظهر وأضيف إلى الأم ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء ولا المحرمات، وأيضا فإن الظهار مشتق من لفظ الظهر فإذا علق بالبطن وما أشبهها بطل الاسم المشتق من الظهر ولم يجز إجزاؤه. وقال بعض أصحابنا: إذا ذكر لفظة الظهر وقع إذا أضافه إلى بعض محرمات النسب كأن يقول: أنت على كظهر بنتي أو عمتي أو أختي، فإن لم يذكر لفظة الظهر بل ذكر الأم كأن يقول: أنت على كبطن أمي، وقع الظهار. وإن تعرى من ذكر اللفظتين معا فلا يقع الظهار ولا يتعلق بذلك أحكامه. والأول هو الذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا وهو اختيار السيد المرتضى، والثاني اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ومذهبه.
ومنها:
أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط، على الأظهر من المذهب لأن بعض أصحابنا يوقعه مشروطا ويجعله على ضربين مشروطا وغير مشروط وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته والأول هو المذهب والأظهر بين أصحابنا الذي تقتضيه أصول مذهبهم لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا وهو اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد وجلة المشيخة من أصحابنا والأصل براءة الذمة وتحليل الزوجة فمن حرم وطأها يحتاج إلى دليل وإجماعنا منعقد على الموضع الذي أجمعنا عليه وما عداه لا دلالة على